ശഅ്ബാനിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു നോമ്പും പിടിക്കാത്ത വ്യക്തിക്ക് ശഅ്ബാൻ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം നോമ്പ് പിടിക്കൽ കറാഹത് തൻസീഹാണ്. ഒഴിവാക്കാലാണ് നല്ലത്.
അതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും നോമ്പ് പതിവുള്ളവർക്കും ഓരോ മാസവും അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശഅ്ബാനിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലും നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും ശഅ്ബാൻ 15 ന് ശേഷം നോമ്പ് പിടിക്കൽ കറാഹത് ഇല്ലാതെ തന്നെ അനുവദനീയമാണ്.
ഖളാ ഉള്ളവർക്ക് വീട്ടാവുന്നതാണ്
"عن أبي سلمة، أن عائشة رضي الله عنها، حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله"
صحيح البخاري (3/ 38)
"(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتصف شعبان") أي إذا مضى النصف الأول منه "فلاتصوموا" أي بلا انضمام شيء من النصف الأول بلا سبب من الأحاديث المذكورة، وفي رواية: فلا صيام حتى يكون رمضان، والنهي للتنزيه رحمةً على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط، وأما من صام شعبان كله فيتعود بالصوم ويزول عنه الكلفة، ولذا قيده بالانتصاف أو نهى عنه لأنه نوع من التقدم المقدم، والله أعلم. قال القاضي: المقصود استجمام من لايقوى على تتابع الصيام فاستحبّ الإفطار كما استحبّ إفطاره عرفة ليتقوى على الدعاء، فأما من قدر فلا نهي له، ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الشهرين في الصوم اهـ وكلام حسن لكن يخالف مشهور مذهبه أن الصيام بلا سبب بعد نصف شعبان مكروه، وفى شرح ابن حجر: قال بعض أئمتنا: يجوز بلا كراهة الصوم بعد النصف مطلقًا تمسكًّا بأن الحديث غير ثابت أو محمول على من يخاف الضعف بالصوم، وردّه المحققون بما تقرّر أن الحديث ثابت بل صحيح، وبأنه مظنة للضعف، وما نيط بالمظنة لايشترط فيه تحققها. (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي) قال ابن الهمام: أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «إذا بقي النصف من شعبان فلاتصوموا»" وقال: حسن صحيح، لايعرف إلا من هذا الوجه، على هذا اللفظ، وقال ابن حجر: ولا نظر لقول أحمد: إنه منكر؛ لأنّ أبا داود سكت عليه في سننه مع نقله عنه في غيرها الإنكار، فكأنه لم يرتضه، ووجهه أنّ أحمد قال عن راويه: إنه ثقة لاينكر من حديثه إلا هذا، ولم يبين سبب إنكاره، فلم يقدح ذلك في ردّه، قال ابن الهمام: ومعناه عند بعض أهل العلم أن يفطر الرجل حتى إذا انتصف شعبان أخذ في الصوم".
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 1376)
"قلت: والنهي عندي في الحديث الأول لمعنى شرعي، وفي الحديث الثاني إرشادًا وشفقةً فقط. فإن رمضان أمامه، فليتأهب له، وليترك الصيام لئلايضعف قبل رمضان. بخلاف الأول، فإن الناس اعتادوا به ويصومونه، وهذا يوجب هدر حدود الشرع والتخليط بينها، فأحب أن يبقى الفرض متميزًا عن النفل، فنهى عن صوم يوم أو يومين قبله
وحاصله: أن النهي عن التقدم بيوم أو يومين مؤكد، بخلاف النهي عن الصوم من نصف شعبان، فإنه بالنظر إلى أهبته لرمضان، وذلك لأنّ ليلة القدر، وإن كانت في رمضان، إلا أنه يعلم من بعض الروايات أنها في النصف من شعبان، والوجه عندي أنها في رمضان، نعم بعض متعلقاتها وتمهيداتها من نصف شعبان، فيمكن أن يصوم أحد من نصف شعبان لهذا، فنهاه شفقة، ليستقبل شهر رمضان، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كلّه، أو أكثره لتتمكّن نساؤه بقضاء صيامهنّ، قبل أن يهجم عليهنّ رمضان، كما في الحديث"
فيض الباري على صحيح البخاري (3/ 334)
മുഫ്തി ഹാഫിസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഖാസിമി പത്തനംതിട്ട
No comments:
Post a Comment